responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 442

الاول، لم يكن ثمة اطلاق فى الحكم و لا فى متعلقه، بخلاف الثانى فانه يمكن فيه دعوى الاطلاق و سعة المادة، على وجه لا يكون لها اختصاص بالقادرين، بل المصلحة فيها تعم القادر الذى توجه اليه التكليف و العاجز الذى لم يتوجه اليه.

و ربما يتفق مثل ذلك فى الموارد المأخوذة فى حيز الاحكام و التكاليف، فيكون لها اطلاق مادى، و اما بالنظر الى المكلفين، فلا يكون الا من قبيل الصورة الاولى التى لا يكون الكلام فيها اطلاق بوجه من الوجوه، فالتزام الاطلاق فيها من ذلك الوجه بعيد غايته، لظهور انه عند سماع اللفظ ينتقل الذهن سريعا الى اعتبار الحضور فى المخاطب الملقى اليه الكلام، فلا يتجه فيه دعوى الاطلاق من ناحية المكلفين، على نحو دعوى اطلاق المادة فلا تغفل.

«فى ثمرة تعميم خطاب المشافهة»

«فصل:» ربما قيل بظهور الثمرة فى هذا النزاع، بأنه على القول بالتعميم يكون ظهور الكتاب حجة للمعدومين، كما هو حجة للمشافهين، و على القول الآخر يختص حجيته بالمشافهين، و رد ذلك بأن التحقيق حجية الظواهر لكل حتى من لم يكن مقصودا بالافهام، و عليه فلا يتفاوت الحال بين القولين، فلا ثمرة فى النزاع المذكور، اذ بناء عليه لو قيل:

باختصاص الخطاب للمشافهين، لا يلزم اختصاص حجية الظواهر بهم، اذ الحجية اوسع دائرة من الخطاب كما هو المختار.

و ربما قيل: بظهور الثمرة بأنه على التعميم يصح التمسك بإطلاقات الخطابات القرآنية، بخلافه على القول الآخر، و انما يحتاج تسرية الحكم الى المعدومين الى التمسك بقاعدة الاشتراك، و هى‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست