responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 435

بنى جوابه على التسليم و فرض المثال من امثلة العموم، ثم قال بالفرق بين العناوين الاولية و الثانوية.

«فى دوران الامر بين التخصيص و التخصص»

«بقى شى‌ء لو لم يشك فى حكم زيد و قد علم بأنه غير واجب الاكرام، و لكن شك فى كونه من العلماء حتى يجى‌ء فيه ارتكاب التخصيص لو قال المولى: اكرم العلماء، او ليس هو من العلماء حتى يكون خروجه تخصصيا لا تخصيصيا، فهل يجوز التمسك بأصالة العموم فى الحكم بأنه جاهل غير مندرج فى افراد العلماء، او لا يجوز؟

فيه اشكال ينشأ، من ان المتيقن من بناء العقلاء فى اتباع ظهور العام، ما يجوز به حكمه بالنسبة الى معلوم الفردية و مشكوك الحكم، دون العكس، و من الوقوف على كثير من الموارد التى تمسك العلماء فيها، بأصالة العموم لما هو مفروض الكلام.

منها: تمسكهم فى اثبات وضع الصلاة للصحيح، بقوله تبارك و تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‌ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ [1] فانه لو لا وضع اسم الصلاة للصحيح، يلزم ارتكاب التخصيص فى هذا العموم، و اصالة العموم تنفيه فافهم.

و منها: تمسكهم لطهارة ماء الاستنجاء المعلوم جواز شربه، بعموم ما دل على محظورية شرب الماء المتنجس فانه لو لا طهارة ماء الاستنجاء، للزم ارتكاب التخصيص فى ذلك العموم، و هو على خلاف الاصل فتأمل.


[1]- العنكبوت: 45.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست