responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 406

«فى مفهوم الاستثناء»

«فصل: لا شبهة فى دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم سلبا و ايجابا بالمستثنى منه، و لا يعم المستثنى و لذلك يكون الاستثناء من النفى اثباتا، و من الإثبات نفيا، و ذلك للانسباق عند الاطلاق قطعا» كما انه لا شبهة فى دلالته على الاخراج لا على تقيد المستثنى منه و تعنونه به كما هو كذلك فى باب الاطلاق و التقييد، فان التقييد يقضى بتعنون المقيد بعنوان القيد، فيخرج المطلق بالتقييد عن كونه تمام الموضوع و يصير جزء الموضوع، فإن الرقبة قبل التقييد كانت تمام الموضوع للحكم بوجوب الاعتاق و بعد التقييد، يصير تمام الموضوع، الرقبة المؤمنة، فيخرج الرقبة بذلك عن كونها تمام الموضوع، فتصير جزءا من الموضوع و هذا بخلاف الاستثناء لكونه اخراجا، و الاخراج بمنزلة انفقاد ذلك الامر المخرج، و هو لا يقتضى تعنون المخرج عنه بعنوان، كما كان ذلك كذلك فى الاطلاق و التقييد، و تظهر الثمرة فى صحة جريان الاستصحاب فى الرقبة المشكوكة ايمانها، اذا كانت مسبوقة بالايمان، فإن الموضوع قد احرز جزء منه بالوجدان و الجزء الآخر بالاستصحاب، و لا يصح جريانه فى باب الاستثناء، فلو قيل: اكرم العلماء الا الفساق منهم و شك فى فسق زيد العالم لم يجز التمسك باستصحاب عدم فسقه لو كان مسبوقا بعدم الفسق، اذ عدم الفسق لا ينقح اندراج زيد فى المستثنى منه، إلّا بناء

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست