responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 404

علة، ثم امر ثانيا بصلاة ركعتين للوصية و علل بعلة اخرى، ثم امر ثالثا بصلاة الغفيلة و علل علة ثالثة، فهل يتداخل صلوتا الوصية و الغفيلة مع نافلة المغرب حتى يجتزى فى اداء الوظائف كلها بأربع ركعات بعد المغرب، او يفتقر العمل بالوظيفة الاستحبابية الى التكرر؟

اختار بعض متأخرى المتأخرين فى مصباحه القول بالتداخل‌ [1] و الذى يقوى فى النظر هو عدم التداخل، لجريان المناط الذى ذكرناه فى الشرط بعينه فى هذا المقام فتأمل.

«فى مفهوم الوصف»

«فصل:» اختلفوا فى دلالة الوصف على انتفاء الحكم بانتفائه، فقائل بالدلالة، و قائل بعدمها، و هو الاقرب، لعدم انفهام ذلك منه، سيما فى غير المعتمد منه على الموصوف، و ليس للخصم الا استشعار العلية منه، و هو غير الظهور الذى عليه مدار اعتبار الدلالة كما لا يخفى، على اولى الدراية، و قد يكتنف الكلام بقرائن تقتضى الدلالة على ذلك كما فهم من قوله (ص): اختلاف امتى رحمة، حتى احتيج الى السؤال عن انه اذا كان اختلافهم رحمة فاتفاقهم عذاب؟ [2] اذ خروج الكلام مخرج الرحمة و النقمة، هو الذى ادى الى انفهام الانتفاء عند الانتفاء، و ربما يتفق غالبا مثل هذا الانفهام فى الاوصاف التى تذكر فى الحدود المبنية على ذكر القيود الاحترازية، فالمدار حينئذ ليس إلّا على القرينة لا على ظهور الوصف فى نفى الحكم بانتفائه، اذ لا ظهور له فى نفسه كما هو ظاهر لا اظن ان يخفى‌


[1]- كتاب الصلاة من مصباح الفقيه لمؤلفه العلامة الفقيه الهمدانى قده ص: 10.

[2]- وسائل ج: 18 ابواب صفات القاضى باب: 11 حديث: 10.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست