responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 396

بين احد امرين بلا ثالث لهما فى البين، فكل منهما يستتبع لازما من مدلول القضية، و مدلولها لا يخرج عن الاحتمالات الثلث، بل ربما يكون هذا الاحتمال الرابع الذى ذكره بعينه الاحتمال الثانى الذى استضعفناه، و قلنا ان الجامع لا يجوز ان يكون معنى عاما يعم الشرطين و غيرهما، و لعل نظره قده الى شى‌ء لم يخطر ببالنا، و عليك بالتأمل فلعلك تقف على توجيه العبارة و الله اعلم.

«فى تداخل الاسباب و المسببات»

«الامر الخامس:» انه اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء، فتارة يكون الجزاء متحد العنوان، و اخرى متعددة، و على الاول، فاما ان يقبل التكرار و اما ان لا يقبله، و قد تقدم الكلام فيما لا يقبل التكرار من متحد العنوان بما لا مزيد عليه و لا احب تكراره، و اما اذا كان يقبل التكرار من متحده فيجي‌ء فيه الكلام الذى سمعته فى متحد العنوان من وجوه التصرف فى ناحية الشرط، و يزيد عليه بالتصرف فى ناحية الجزاء، لو اغمض النظر عن التصرف فى ناحية الشرط، و لا بد من الخروج عن ظاهر الكلام فى كل من التصرفين، اما فى التصرف فى ناحية الشرط فلاقتضاء ظاهر الشرط رعاية الخصوصية المأخوذة فيه، و اذا تصرفنا فيه بالغاء خصوصيته، فقد اخذنا الشرط الجامع بين ما يذكر من الشروط فى تلك الجملة، و هو خلاف الظاهر، كما انه فى التصرف فى ناحية الجزاء لا بد من، رفع اليد عن ظاهر اطلاقه الدال على الطلب المطلق و البناء على ارادة مطلق الطلب بوجه الاهمال بلا اعتبار خصوصية فيه، او البناء على ارادة طلب شخصى محدود بالخصوصية الخاصة.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست