responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 391

و فيه مع منافاته لما سمعت منه فيما تقدم، ان اعتبارها بمكان من الامكان كما هو واضح لاهل البرهان.

«اشكال و جواب»

«الثالث:» قد يستشكل فى اعتبار السنخية فى مدلول الهيئة الجزائية، بناء على جزئية المعنى الانشائى على حد غيره من المعانى الحرفية، اذ السنخية من سنخ الكليات التى هى تباين الجزئيات، فكيف يسوغ اعتبارها فيما يعتبر فيه الجزئية، بل قد يستشكل فى اعتبارها ايضا بناء على عدم اعتبار الخصوصية و الجزئية فى المعانى الحرفية و الانشائية كما اختاره الماتن قده اذ الانشاء من قبيل الايجاد، فهو من باب العلة الباعثة على وجود المعلول و معلوم ان خصوصية العلة و ان لم تتسر الى معلولها، إلّا انها لا تستتبع الا تحقق المعلول على حسب اقتضائها بلا سعة فى دائرة المعلول، لاستحالة اقتضاء العلة تحقق المعلول بأزيد مما لها من الاقتضاء الذاتى، فلا بد من لحوق المعلول ضيقا بتضيق علته على وجه يستحيل معه اعتبار السنخية فى ذلك المعلول، و لا يقاس باب العلل بباب الاخبارات التى يجوز فيها الاخبار عن معنى عام، اذ الاخبارات من شأنها الحكاية عن الواقع، و لا يجب فى الواقع المحكى بها ان يكون متخصصا بخصوصية الحاكى، أ لا ترى جواز توارد الحكايات المتكثرة عن محكى واحد، فلو كانت خصوصية الحاكى تستدعى جزئية المحكى، لكان فى مثل ذلك محكيات متكثرة على حسب تكثر حاكيها، و ليس كذلك قطعا، فيكون هذا اقوى شاهد على ان باب الحكاية اوسع من باب العلة، فما ظنه الماتن قده من عدم ورود الاشكال عليه، و انه قد استراح منه على مختاره، فى غير محله.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست