responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 387

كان مبنى انكار المفهوم على انكار تعليق السنخ فى القضايا الشرطية، بل المعلق فيها هو شخص الحكم لا سنخه، امكن لهم التقضى عن النقض المزبور بما سمعت آنفا، بأن شخص الحكم لما كان فى القضايا الشرطية ثابتا لموضوع و لم يكن ينتفى الموضوع فيها بانتفاء الشرط، فكان ذلك الحكم الشخصى باقيا بحاله عند انتفاء الشرط، فلا يكون فى الشرطية دلالة على الانتفاء عند الانتفاء. و اما فى موارد النقض لما كان الموضوع ينتفى، فلا بد فيها من انتفاء ذلك الحكم الشخصى لتبعية الحكم الشخصى لموضوعه، فيكون بهذا الوجه يفترق النقوض عن محل البحث.

«فى ان السنخ بمنزلة الكلى»

«الثانى»: ان السنخ الذى يراد تعليقه فى الجملة الشرطية و كذا فى غيرها من الجمل التى يكون لها مفهوم كمفهوم الغاية، او مفهوم الوصف، او مفهوم اللقب، بمنزلة الكلى بل هو عبارة اخرى عنه، و معلوم ان الكلى و كل معنى عام تارة ينحصر افراده فى الخارج فى فرد واحد، و اخرى لا ينحصر فى ذلك بل يكون له افراد كثيرة، فمثل ان وجد زيد فأكرمه قضية شرطية اريد منها وجوب تعليق وجوب اكرام زيد بوجوده، و معلوم ان الاكرام المضاف الى زيد، لا يتحقق إلّا عند وجود زيد، فوجوب هذا الاكرام الكذائى لو اريد به سنخه، كان فرده منحصرا فى فرض وجود زيد، و لا يكون له فرض آخر غيره، و مع ذلك لا ينافى ارادة السنخية فيه كما هو ظاهر.

نعم اذا لم يعتبر اضافة الاكرام الى زيد، و كان المعلق على وجود زيد كلى وجوب الاكرام، كان ذلك المعنى العام ذا افراد، و لم يكن‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست