responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 385

حرمة الاكراه على البغاء فى غير حال ارادة التحصن.

و اجيب عنه: بوجوه امتنها ما قيل من خروج الآية لبيان تحقق الموضوع، اذ الاكراه على الزنا و البغاء لا يكون إلّا عند ارادة التحصن، فعند عدم ارادته يستحيل تحقق الاكراه حتى يترتب عليه الحكم بالحرمة، فانتفاء حرمة الاكراه عند عدم ارادة التحصن، انما هو لعدم موضوع الحرمة الذى هو الاكراه و انتفاء الحرمة لذلك ليس منافيا للضرورة، لوضوح ان كل حكم من الاحكام يستدعى موضوعا يثبت له ذلك الحكم، فهو من قبيل العرض الذى لا يوجد إلّا فى موضوع فمع عدم الموضوع و انتفائه يجب انتفاء المحمول اللاحق له، و هذا هو اللوازم العقلية و هو خارج عن المفهوم المصطلح المستفاد من دلالة الالفاظ.

«فى ان انتفاء كل محمول عند انتفاء موضوعه عقلى»

«بقى فى المقام امور ينبغى التنبيه عليها الاول:» انك قد دريت ان انتفاء كل محمول عند انتفاء موضوعه عقلى لا بد منه و لا يرتبط ذلك بالمفهوم المبحوث عنه اصلا، بل يقوم به القائل بالمفهوم و غيره، و هذا ظاهر لا شبهة فيه و لا ريب يعتريه، و من ثم تراهم متسالمون «على» القول «بالانتفاء عند الانتفاء فى باب الوصايا و الاوقاف و النذور و الايمان،» لانه «اذا صار شى‌ء وقفا على احد او اوصى به او نذر له الى غير ذلك، لا يقبل ان يصير وقفا على غيره او وصية او نذرا له» بلا ريب «و» لا اشكال، «اذ انتفاء شخص النذر او الوصية عن غير مورد المتعلق قد عرفت انه عقلى مطلقا، و لو قيل:

بعدم المفهوم فى مورد صالح له.»

و عمدة الوجه فى ذلك ان الخلاف فى المفهوم و عدمه، يبتنى على‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست