بين الشرط و الجزاء، و نحن نقول: انها تدل على امرين على الملازمة كما قاله الماتن قده، و على الترتب ايضا علاوة على الملازمة، و الشاهد على ذلك فهم العرف و لا اظن بالماتن قده و لا غيره انكار الدلالة على ذلك، و ان لم يقع التصريح به فى عبارته هنا، إلّا انه يعترف فى غير المقام هو و غيره بأن الجملة الشرطية لها دلالة على اناطة الجزاء بالشرط، و هو بعينه الترتب الذى نقوله.
«فى ذكر وجوه التمسك بالاطلاق فى الباب»
اذا عرفت ذلك فنقول و بالله نستعين قد ذكر للتمسك بالاطلاق وجوه:
«منها:» اطلاق الملازمة فان الملازمة ذات مراتب كالطلب و هى تختلف بحسب الملزومات قلة و كثرة وسعة و ضيقا، فلو كان للازم الواحد ملزومات كثيرة، كانت الملازمة بمرتبة غيرها لو كانت له ملزومات قليلة و ظاهر الاطلاق يقتضى انحصار تمام المراتب المفروضة، لتلك الملازمة فى خصوص تلك الملازمة الواقعة بين شخص ذلك الجزاء و الشرط، و معلوم انه يلزم من ذلك انحصار الملزوم فى ذلك الشرط المذكور، فى تلك الجملة، فاذا انتفى ذلك الملزوم المساوى انتفى ذلك الجزاء المساوى له، و بهذا البيان يظهر لك اندفاع الاشكال فى التمسك باطلاق الملازمة بما ذكره الماتن قده من ان انحاء اللزوم و الترتب كلها محتاجة الى بيان، فلا يكون فى عدم بيان نحو خاص دلالة على الانحصار.
و توضيح المقال بأن يقال، فى اندفاع الاشكال: ان المحتاج الى البيان الخصوصية الخاصة من مرتبة اللزوم و اما المرتبة الوافية