responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 368

فيما يحضرنى من كتب الاحاديث‌ [1] و لم اجد فى كلمات الاوائل من اخذ هذه الرواية مستمسكا لتقديم النهى، و هذا موهن آخر لها.

مضافا الى ان فى بعض الاخبار ما يعارض هذه الرواية بلسان ما حرم حرام حلالا قط [2] و بغير هذا اللسان فى بعض آخر منها فتأمل.

«الثانى»: انك قد عرفت الفرق بين ابتناء الخلاف فى المسألة، على كفاية تعدد الجهة، و بين ابتنائه الى القول بسراية الطلب الى الافراد و القول بعدم السراية، و ان مثال اكرم العلماء و لا تكرم الفساق انما يدخل فى عنوان النزاع الثانى، اعنى القول بالسراية دون الاول، و المعروف تحرير النزاع بينهم بالوجه الاول، فلا وجه لما فى الكفاية من اندراج هذا المثال فى محل النزاع المذكور فى كلمات القوم فأفهم و تأمل.

«فى اقتضاء النهى الفساد و عدمه»

«فصل»: النهى عن الشي‌ء هل يقتضى الفساد ام لا؟ فيه خلاف و ينبغى ان يعلم اولا الفرق الواضح بين اقتضاء الفساد المتنازع فيه فى هذه المسألة، و بين اقتضائه فى المسألة السابقة اعنى اجتماع الامر و النهى، اذ الفساد هنا باعتبار خروج المنهى عنه عن المأمور به فهو من باب التعارض دون التزاحم كما فى المسألة السابقة، و تظهر


[1]- الرواية نبوية و لكنها عامية راجع البحار ج: 62 ص: 144 و عوالى اللئالى ج 3 ص: 466.

و استدل بها شيخنا الانصارى قده فى الرسائل مبحث البراءة و الاشتغال فى بحث الشك فى المكلف به مع العلم بنوع التكليف ص 247.

[2]- عوالى اللئالى ج: 3 ص: 465.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست