فيما يحضرنى من كتب الاحاديث [1] و لم اجد فى كلمات الاوائل من اخذ هذه الرواية مستمسكا لتقديم النهى، و هذا موهن آخر لها.
مضافا الى ان فى بعض الاخبار ما يعارض هذه الرواية بلسان ما حرم حرام حلالا قط [2] و بغير هذا اللسان فى بعض آخر منها فتأمل.
«الثانى»: انك قد عرفت الفرق بين ابتناء الخلاف فى المسألة، على كفاية تعدد الجهة، و بين ابتنائه الى القول بسراية الطلب الى الافراد و القول بعدم السراية، و ان مثال اكرم العلماء و لا تكرم الفساق انما يدخل فى عنوان النزاع الثانى، اعنى القول بالسراية دون الاول، و المعروف تحرير النزاع بينهم بالوجه الاول، فلا وجه لما فى الكفاية من اندراج هذا المثال فى محل النزاع المذكور فى كلمات القوم فأفهم و تأمل.
«فى اقتضاء النهى الفساد و عدمه»
«فصل»: النهى عن الشيء هل يقتضى الفساد ام لا؟ فيه خلاف و ينبغى ان يعلم اولا الفرق الواضح بين اقتضاء الفساد المتنازع فيه فى هذه المسألة، و بين اقتضائه فى المسألة السابقة اعنى اجتماع الامر و النهى، اذ الفساد هنا باعتبار خروج المنهى عنه عن المأمور به فهو من باب التعارض دون التزاحم كما فى المسألة السابقة، و تظهر
[1]- الرواية نبوية و لكنها عامية راجع البحار ج: 62 ص: 144 و عوالى اللئالى ج 3 ص: 466.
و استدل بها شيخنا الانصارى قده فى الرسائل مبحث البراءة و الاشتغال فى بحث الشك فى المكلف به مع العلم بنوع التكليف ص 247.