responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 352

فلو كان ذلك المأمور به من العبادات صحت العبادة مع قصد التقرب بتلك الجهة لا بتمام جهات ذلك الوجود، إلّا ان ذلك يبتنى على الاجتزاء بمثل هذا التقرب فى بعض جهات الوجود، و الظاهر تسالمهم على خلافه، فأنهم يعتبرون التقرب فى الوجود الواحد بتمام حدوده و جهاته فالثمرة عديمة فى العبادات.

نعم هى ظاهرة فى التوصليات الغير المفتقرة الى نية التقرب، لكن لا مطلقا بل اذا كانت المصلحة فيها غالبة على المفسدة، و اما اذا انعكس الامر فكانت المصلحة مغلوبة فى جانب المفسدة فقد عرفت ان حكمه حكم المضيق الذى زوحم بالموسع يجب فيه مراعاة النهى و امتثاله مقدما على الامر الموسع.

«فى ان اجتماع الامر و النهى من باب التزاحم دون التعارض»

«بقى فى المقام امور:» الاول: ان الخلاف فى هذه المسألة مفروض فيما يجوز فيه تحقق المقتضى و الملاك فى الامر و النهى، و بذلك يفترق المقام عن مسئلة التعارض، فانه على التعارض لا يكون المقتضى للحكم موجودا الا فى واحد منهما، او كان يحتمل انتفائه عن احدهما حتى يتأتى فيه احتمال الصدق و الكذب فى كل من الدليلين، فيلتمس المرجح الذى يستعلم به الصادق منهما و يمتاز به عن الكاذب، و هذا بخلاف المقام فان الكلام مفروض فيما يكون مقتضى الحكم الوجوبى الذى هو المصلحة، و مقتضى الحكم التحريمى الذى هو المفسدة، كلاهما مجتمعين فى المجمع الذى يتصادق فيه العنوانان المتعلقان للامر و النهى، كما فيما مثلوا به من الصلاة و الغصب، فان الصلاة فى الدار المغصوبة التى هى مجمع العنوانين،

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست