responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 344

«فى ذكر وجه آخر للقول بالجواز غير تعدد الجهة»

و هناك وجه آخر للقول بالجواز يبتنى على القول بعدم السراية، و هذا الوجه غير اعتبار تعدد الجهات و يفارقه مفارقة العامين من وجه، فانه على اعتبار تعدد الجهة، لا ينحصر الخلاف فى الجواز و عدمه على خصوص فرض اعتبار الطبيعة، سارية، او خصوص فرض اعتبارها غير سارية، بل يجرى الخلاف على كلا التقديرين فهو عام من هذا الوجه، و له جهة خصوص من وجه لا بدية الاختلاف فى المتعلق، اذ على فرض اتحاده لا يكون فى البين مغايرة جهتية حتى يتأتى فيه القول بالجواز المبنى على تعدد الجهة حسب الفرض، فيكون مثل اكرم العلماء و لا تكرم الفساق خارجا عن محل النزاع بناء على هذا الفرض، و اما بناء على السراية و عدمها فيجوز فيه اتحاد المتعلق و يجرى فيه النزاع، فيكون عمومه باعتبار شموله لصورتى اتحاد المتعلق و اختلافه، و له جهة خصوص من حيث لزوم اعتبار الطبيعة فيه غير سارية فى تمام الافراد، بل على ان تكون مأخوذة بنحو يجتزى فى تحققها بصرف الوجود، اذ على اعتبارها سارية لا بد من القول بسراية الحكم الى الافراد فلا يتأتى فيه الخلاف بالجواز و الامتناع، لابتناء القول بالجواز على هذا الفرض، على عدم السراية و هذا لا يكون إلّا فيما اعتبرت الطبيعة مطلقة غير سارية فى تمام افرادها، لما عرفت من اتفاق الفريقين على القول بسراية الحكم من الطبيعة الى افرادها فى الطبائع السارية.

و من الغريب ما وقع من بعض الاعلام على ما حكى عنه من القول‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست