عنوانين بأحدهما كان موردا و بالآخر للنهى و ان كان كليا مقولا على كثيرين كالصلاة فى المغصوب.» فإن الصلاة فى المغصوب بهذا العنوان كلى تندرج تحت الكون الصلاتى المأمور به، و الكون الغصبى المنهى عنه كما يندرج الكون الشخص تحت كل من العنوانين، و يجرى النزاع فيه كما يجرى فى الشخصى، فإن اطلاق الادلة الآتية يشمل الفرضين بلا فرق بينهما، كما ان اطلاق كلمات الاصحاب (رضوان الله عليهم) فى تحرير محل البحث شامل لهما ايضا و انما ذكر الواحد فى صدر المبحث احترازا عن مثل «السجود لله تعالى و السجود للضم» الغير المجتمعين وجودا و ان كانا مجتمعين مفهوما و ليس المقصود من ذلك الاحتراز عن «الواحد الجنسى او النوعى كالحركة و السكون الكليين المعنونين بالصلاتيّة و الغصبية» لانطباق كل من المأمور به و المنهى عنه على هذه الصلاة التى هى مجمع العنوانين فان ما تشتمل عليه من الحركات و السكنات يندرج فى مسمى الصلاة المأمور به و فى مسمى الغصب المنهى عنه، و من ذلك يظهر لك الاشكال فى ما وقع فى المعالم [1] و كذا فى الفصول [2] و القوانين [3] من تخصيص محل البحث فى الواحد الشخصى دون الجنسى او النوعى، فان ذلك تخصيص بلا مخصص بعد اشتراكهما فى مشمولية الادلة و اطلاق الكلمات.