responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 322

المراد و المرجع فيه اصالة البراءة عن وجوب التكرار فتدبر.

«حول النواهى»

«المقصد الثانى فى النواهى فصل»: اختلفوا فى النهى هل اريد منه طلب الترك او طلب الكف؟ و عمدة نظر القول الاول و مستنده الى ان النهى نفى فى المعنى فلا دلالة فيه الا على الترك الذى هو مساوق لمعنى النفى، و نظر القول الثانى الى ان الترك و ان كان موافقا لظاهر اللفظ، إلّا ان امتناع تحققه من المكلف باختياره صار قرينة عقلية على كون المطلوب منه الكف الذى هو امر وجودى و داخل تحت القدرة، و سندهم على الامتناع ان العدم الازلى سابق على القدرة فلا يجوز ان يكون من آثار القدرة و مترتبا عليها. و رد بأن الممتنع على المكلف هو العدم الازلى و ليس هو المطلوب بالنهى بالضرورة بل المطلوب فيه الاستمرار على العدم و ابقائه و عدم قلبه الى الوجود و هذا جائز مقدور بالضرورة.

اقول: هذا النزاع بين الفريقين يبتنى على اعتبار الماهية المنهى عنها امرا فى قبال الوجود الخارجى و هذا خلاف التحقيق عندنا كما تقدم الكلام فيه فى مبحث تعلق الاوامر بالطبائع، بل لم تعتبر فى حيز الامر و النهى إلّا بعنوان الحاكى عن الايجاد الخارجى متحدة معه اتحاد المراءة مع المرئى، و عليه فيكون مفاد النهى هو الزجر عن الايجاد كما ان مفاد الامر هو البعث اليه، و معه لا حاجة الى تكلف البحث عن حال الترك انه مقدور او غير مقدور، لا نافى غنية عنه بعد ما سمعت من كون المتعلق فى الامر و النهى هو الوجود و الايجاد و هو مقدور بالبديهة و لا نزاع فيه من احد.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست