responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 321

«فى الامر بالامر»

«فصل» هل الامر بالامر بالشى‌ء امر بذلك الشى‌ء او لا؟ وجهان من جواز اشتمال الامر الثانى على مصلحة فى صدوره من الامر الثانى من غير ان يكون فى العمل المأمور به بالامر الثانى المصلحة، فلا يكون فى الامر الاول دلالة على الامر بذلك الشى‌ء اصلا اذ لا دلالة للعام على الخاص.

و من ان الامر الثانى فى نظر العرف يرى وسيلة لسراية المطلوبية الى العمل، فهو نظير ما لو امر المولى عبده بتناول الماء، فانه يستفاد منه ان المقصود الاصلى فى الطلب هو شربه الماء لرفع عطشه اذ المنساق من تعلق الطلب بمناولة الماء التوصل به الى رفع العطش بالشرب لا غيره من سائر الاستعمالات، و هكذا المقام.

«فى ورود الامر بشى‌ء بعد الامر به و قبل امتثاله»

فصل: اذا ورد امر بشى‌ء بعد الامر به و قبل امتثاله فهل يوجب تكرار ذلك الشى‌ء او تأكيد الامر الاول و البعث الحاصل به؟ الحق اجمال الكلام من هذا الوجه لتعارض اقتضاء المادة و الهيئة، فإن المادة بمقتضى اتحادها فى الصيغتين تقضى بالتأكيد، و الهيئة باعتبار اقتضائها البعث فى المقامين تقضى بتوارد التحميلين على الطبيعة، و لازم ذلك التقييد فى الطبيعة بالمرة الاولى فى الامر الاول، و بالمرة الثانية فى الامر الثانى فيحصل من ذلك الاجمال فى‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست