و اما ما ذكره الماتن قده هنا فى قوله: «لو كان المراد من لفظ الامر ببعض مراتبه و من ضميره الراجع اليه بعض مراتبه الأخر، بأن يكون النزاع فى ان امر الامر يجوز انشاء مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعليته، و بعبارة اخرى كان النزاع فى جواز انشائه مع العلم بعدم بلوغه الى المرتبة الفعلية لعدم شرطه لكان جائزا.»
فهو خلاف الظاهر و المسألة بعد وضوحها عندنا بالقول بعدم الجواز مستغنية عن اطالة الكلام فيها ازيد من هذا المقدار.
«فى ان الحكم متعلق بالطبائع»
«فصل الحق ان الاوامر و النواهى تكون متعلقة بالطبائع دون الافراد.» كما هو مقتضى ظاهر الهيئة الامرية فى مثل اقم الصلاة و صم و حج و امثال ذلك من الموارد التكليفية، اذ هى تشتمل على هيئة دالة على البعث فى الاوامر و على الزجر فى النواهى و على مادة موضوعة للطبيعة، فاعتبار الخصوصية الفردية امر زائد على مفاد اللفظ محتاج الى قرينة، و اقصى ما يتمسك به القائل بالتعلق بالافراد دعواه استحالة امتثال الطبيعة لتعذر ايجادها فى الخارج، فيكون ذلك قرنية عقلية على تعلق الاوامر و النواهى بالافراد و هى دعوى فاسدة جدا، لاتحاد الطبيعة مع الفرد فى الخارج، اذ الفرد الخارجى يحتوى على الطبيعة و الخصوصية فاذا جيء بالفرد جيء بالطبيعة المطلوبة و زيادة الخصوصية فحصل الامتثال.
و مما يشهد لخروج الخصوصيات الفردية عن متعلق الاوامر، مراجعة الوجدان، فانه اعظم شاهد و برهان فى عدم تعلق غرضه