responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 290

الاول المأتى به فى الجزء الاول من الوقت و العدول الى الفرد الآخر فى الجزء الثانى من الوقت، فيجوز له ترك الصلاة فى الجزء الاول من الوقت اذا كان يأتى بها فى الجزء الثانى من الوقت، فالطلب من ناحية ترك الفرد الاول و اتيان الفرد الثانى ناقص لا يقتضى المحافظة على وجود متعلقه على الاطلاق.

نعم هو من ناحية التلبس بغير هذه الصلاة اليومية باق على اطلاقه، فلو اتفقت له صلاة آيات موسع وقتها فى وقت صلاة اليومية، كان التكليف بصلاة اليومية بإطلاقه مانعا عن التشاغل بصلاة الآيات، و هكذا الحال فى صلاة الآيات فان مقتضى اطلاق التكليف بها ان لا يسوغ للمكلف العدول عنها الى صلاة اليومية، و ان جاز ترك امتثال فرد منها فى الوقت الاول اذا كان يأتى بفرد منها فى الوقت الثانى، اذ لا مزاحمة بين افراد كل من الصلاتين و انما المزاحمة بين كل من الصلاتين اليومية و الآيات الموسع وقتهما، فان التكليف بكل منهما بمقتضى اطلاقه يدافع التكليف بالآخر، فيجى‌ء التنافى من مقتضى الاطلاقين، فلا بد من رفع اليد عن كل من الاطلاقين بالنسبة الى كل من الصلاتين كما رفع عن كل منهما بالنسبة الى كل من افرادهما الطولية و نتيجة ذلك تخيير فى تخيير، فللمكلف ترك صلاة اليومية فى الجزء الاول من وجهين، اما بداعى اتيان تلك الصلاة فى الجزء الثانى من الوقت، او بداعى اختيار صلاة الآيات و هكذا الحال فى صلاة الآيات.

ثم ان هذا الذى ذكرناه فى الامرين الموسعين لا يتفاوت الحال فيه بين ان يساوى المطلوب فيهما فى المزية و الفائدة، او كان احدهما اهم من الآخر، اذ الاهمية لا اعتداد بها فى المقام و لا تقتضى لزوم مراعاة جانب الاهم، لوضوح ان مراعاة الاهم انما يلزم اعتبارها

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست