responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 279

«الاقوال فى التخييرى»

فتلخص مما قررناه و بيناه ان معنى التخيير فى المقام و غيره هو طلب الفعل مع المنع من بعض انحاء تروكه و قيل: فى التخيير اقوال أخر لا بأس بذكرها و ذكر ما فيها ثم نعود الى محل الكلام و البحث إن شاء الله تعالى.

منها: ان الواجب فى الواجب التخييرى هو الجامع بين الافراد و التكليف فيه متحد لا تعدد فيه.

و فيه ان الافراد فى التخييرى ربما لا تكون من سنخ واحد اذ قد يتفق فرد منها وجودى و الآخر عدمى، و ظاهر انه لا جامع بين الوجودى و العدمى فكيف يسوغ اعتبار الجامع بين مثل هذه الافراد و لكن يجوز اعتبار الجامع فى غير المقام كما فى خصال الكفارة لكن يكفينا مورد واحد لا يمكن فيه تصوير الجامع نقضا على الماتن قده.

و منها: ان الواجب فى الواجب التخييرى احد الافراد بلا تعيين فيه فيكون ترك كل منهما منهيا عنه فى حال ترك بقية الافراد.

و فيه ان المقصود و الغرض من التكليف ان كان هو المحافظة على وجود المأمور به بقول مطلق بنحو الطلب التام الحافظ للوجود الطارد لجميع اضداده، فقد عرفت ان هذا مما يستحيل صدوره من الحكيم العالم بامتناع اجتماع المتضادين فى عالم الخارج، و ان كان المقصود منه المحافظة على الوجود من غير ناحية الضد المساوى كان ذلك طلبا ناقصا و رجع الى ما قلناه و نعم الوفاق.

و منها: ان استحالة تعلق التكليفين المطلقين بالمتضادين‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست