responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 265

و لئن سلم جواز التفكيك بينهما فى مرتبة الفعلية نقول ان من المقرر فى غير هذا المقام ان جريان الاصول يتبع الاثر العملى و ان مآلها فى باب الاستصحاب الى الامر بالمعاملة فى زمان الشك معاملة اليقين السابق، و لا ريب انه مع لزوم الاتيان بالمقدمة من باب اللابدية بحكم العقل لا يبقى فى البين اثر عملى يترتب على البناء على عدم وجوب المقدمة.

اللهم إلّا ان يقال: انه يكفى فى الاثر العملى عدم برء النذر بها مع استصحاب عدم وجوبها هذا.

و المسألة بعد محتاجة الى تجديد نظر و تأمل.

«نقل الاقوال فى الملازمة و عدمها و المختار منها»

و اذ قد عرفت ما تلوناه عليك، فأعلم ان القوم فى القول بالملازمة بين وجوب المقدمة و ذى المقدمة على اقوال:

فقائل منهم بالملازمة مطلقا و هو الاقرب و قائل بعدمها كذلك، و مفصل بين الشرط الشرعى فكالاول و غيره فكالثانى، و مفصل آخر بين السبب فكالاول و غيره فكالثانى.

لنا شهادة الوجدان و هو من اعظم البرهان، على ان القصد و الارادة اذا تعلقا بشى‌ء لزمه تبعية ارادة مقدماته بالضرورة، أ فلا تنظر فى نظائر المقام التى تردد بصورة التكليف الصادر من غير الشارع نحو الامر بالسقى و شراء اللحم و نحوهما مما تعلقت ارادة المولى بها، و مع ذلك هى فى نفس الامر و الواقع ليست إلّا ارادات غيرية برزت فى عالم التكليف بصورة الارادة النفسية، فلو لا انها مرادة بسبب تعلق الارادة بما يترتب عليها من الاغراض‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست