responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 242

تحقق عنوان الخضوع، فاذا اتى بالشى‌ء عن داعى الامر الغير و تحقق به العنوان الذاتى المحقق لعبادية الشى‌ء، كفى ذلك فى ترتب المثوبة عليه بلا حاجة الى قصد الجهة المحسنة له اجمالا و لا تفضيلا، فلا يرد اشكال حينئذ كما هو ظاهر.

و اجيب: عن اصل الاشكال بما حاصله ان الغرض المقصود من الصلاة كما يتوقف على فعل الصلاة و اتيانها بداعى الامر النفسى كذلك هو يتوقف على اتيان الطهارة بداعى امرها الغيرى.

و هذا الجواب بحسب نظرى القاصر لا مساس له بالاشكال، لابتناء الاشكال على عدم صلاحية الامر الغيرى للمقربية فى العمل و انه لا يتحقق به عباديته، فكيف ينوى به التقرب و ظاهر ان هذا المحذور لا يندفع بما ذكر فى هذا الجواب، من افتقار الغرض فى ترتبه على الصلاة الى اتيانها نفسها بقصد امرها النفسى و اتيان مقدماتها بقصد امرها الغيرى فتأمل جيدا.

«فى ان الواجب مطلق المقدمة او ما قصد بها التوصل او خصوص الموصلة»

«الامر الرابع لا شبهة فى ان وجوب المقدمة بناء على الملازمة يتبع فى الاطلاق و الاشتراط وجوب ذى المقدمة.» و قد يتوهم من كلام صاحب المعالم طاب ثراه خلافه، حيث انه اعتبر فى وجوب المقدمة ارادتها فلا يجب عنده الا بعد تحقق الارادة من المريد. [1]

و يدفعه ان الارادة اذا تحققت كانت هى الباعثة لتحقق المراد،


[1]- المعالم الدين فى الاصول: 74 قال قده فى بحث الضد: و ايضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها، انما ينهض دليلا على الوجوب فى حالكون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها، كما لا يخفى على من اعطاها حق النظر.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست