responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 233

الوجوب فى المشروط على الوجود الخارجى للشرط، او لم يبن على ذلك، و من هذا يظهر لك الحال فيما لو شك فى الواجب و تردد امره بين ان يكون منجزا او معلقا او مشروطا، فانه على فرض تحقق الشرط المحتمل اعتباره شرطا فى الوجوب لا ينبغى الارتياب فى لزوم تحصيل مقدمته، لتنجز الوجوب فيه على جميع التقادير، و اما مع فرض عدم تحققه كان المرجع فيه البراءة على مختار القوم، لاحتمال كونه من قبيل المشروط الذى لم يتحقق شرطه خارجا و مقتضى ذلك عدم تنجز وجوبه، و اما على مختارنا فقد عرفت ان حاله كما لو فرض تحقق المحتمل شرطيته فانه يجب تحصيل مقدمته.

«فى النفسى و الغيرى»

«و منها تقسيمه الى» الواجب «النفسى و الغيرى» و عرف الواجب بما كان ايجابه لنفسه لا للتوصل به الى غيره، و الغيرى بالعكس من ذلك و معنى الوجوب هو اللزوم و للابدية و هو مأخوذ من الوجوب فى التكوينيات فى قبال الامتناع فيها، فكانه لما كان الشى‌ء اذا حصلت علته التامة وجب وجوده فى الخارج تكوينا فكان لازم الوجود، فكذلك اذا وجد مقتضيه فانه بمنزلة ما لو وجدت علته التامة ادعاء لا حقيقة فعند ورود الامر الشرعى يكون الشى‌ء قد وجد مقتضيه و بقى تحققه مفتقرا الى ضم اختيار العبد الطاعة و الامتثال، إلّا انه لمكان حكم العقل بوجوب الموافقة و الانقياد لامر المولى كان ذلك الشى‌ء بمنزلة الشى‌ء الذى تمت اجزاء علته ادعاء و تنزيلا و سمى بذلك واجبا شرعا.

فظهر من هذا ان الوجوب منتزع عن مرتبة اظهار الارادة لا عن نفس الارادة، لظهور ان العقل لا يحكم بوجوب الامتثال و الاطاعة الا

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست