responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 228

«فى عدم لزوم تأسيس الواجب المعلق على مسلكنا فى المشروط»

و من نتائجه ايضا عدم الالتجاء الى تأسيس الواجب المعلق الذى اسسه من اسسه تخلصا مما يلزمه من الاشكال بالنسبة الى بعض الموارد التى قد تسالموا على وجوب تحصيل مقدمته السابقة على زمان الوجوب كالغسل فى الليل مقدمة للصيام فى الغد، مع ان زمان الوجوب و الواجب فى النهار لا فى الليل، فأشكل عليهم الحال حيث ان الغسل مقدمة سابقة على الصيام فى النهار و لا يجب الصيام الا فى زمانه، فكيف تجب مقدمته السابقة على زمان الوجوب فالتجئوا الى تأسيس الواجب التعليقى و فسروه بما اختلف فيه زمانا الوجوب و الواجب و هو فى المثال يكون زمان الوجوب فى الليل و زمان الواجب فى النهار فاختلف بذلك الزمانان فصححوا بذلك اتصاف الغسل بالوجوب.

هذا و قد ظهر لك من البيان المزبور انا فى غنية عن ارتكاب مثل هذا الالتزام، لما عرفت من ان الواجب المشروط يسرى وجوبه الى غير شرط الوجوبى من سائر مقدماته الوجودية.

ان قلت: ان الطهارة المائية من المقدمات الوجودية، و لا ريب فى انه اذا علم المكلف قبل الوقت عدم تمكنه من تحصيل الماء بعد الوقت لم يجب الوضوء عليه قبل الوقت، فلو كان يجب تحصيل المقدمات المفوتة لوجب تحصيل مثل هذه الطهارة المائية قبل الوقت، و المفروض خلافه كما هو المتسالم بينهم.

قلت: منشأ ذلك قوله (ع) اذا دخل الوقت وجب الصلاة

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست