responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 227

ان كان فرضيا من دون لحاظة آلة لما فى الخارج وجب تحصيل مقدماته مطلقا، و ان كان آلة و مرآة لما فى الخارج كان اللازم تحصيل مقدماته فى صورة العلم بتحقق الشرط.

«التهافت فى كلام بعض المعاصرين»

و من الغريب ما وقع من فضلاء العصر من انكاره الواجب المعلق و مع ذلك قال بما قلناه و ذهبنا اليه، من امكان تحقق الارادة المنوطة بالشرط لعدم خلوه عن التهافت، لان الارادة ان امكن فعليتها مع كونها منوطة بشى‌ء و لم يكن يعتبر مقارنتها مع العمل، فلا مجال معه لانكار الواجب المعلق، و ان كان يعتبر مقارنتها مع العمل و كان يستحيل اناطتها بشى‌ء مع كونها فعلية، فلا مجال لاختياره فعلية الارادة فى الواجب المشروط، و ان شئت مزيد اطلاع على مرامه فراجع درره الفوائد. [1]

و بالجملة فقد انقدح ان من نتائج المختار الذى اخترناه فى الواجب المشروط، عدم ورود الاشكال علينا فى المقدمات المفوتة الواجب تحصيلها قبل حصول شرط الاستطاعة.


[1]- درر الفوائد: ج 1 ص 75.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست