responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 225

الموضوع الذى هو متعلق الحكم بمباديه، و لا يجوز ان تكون عندهم دخيلة فى الاتصاف بالصلاح، لان ذلك مؤد الى القول بانتفاء الواجب المطلق و انكاره رأسا، و لم يظهر فيهم من يقول بذلك، اذ هم ما بين ناف للواجب المشروط و ما بين ناف للواجب المعلق، و اما الواجب المنجز الذى هو قسم من اقسام الواجب المطلق فلم ينكره منهم احد.

و بالجملة فهذا اشكال آخر يلزم القوم على مبناهم و نحن فى فسحة منه بعد ما بنينا عليه من اختلاف القيود فى الدخل بواسطة رجوع بعضها الى الاتصاف و بعضها الآخر الى وجود المتصف.

«فى وجوب تحصيل المقدمات المفوتة»

و من نتائج قولنا و مختارنا وجوب تحصيل المقدمات المفوتة، و الواجبات المشروطة اذا كانت تلك المقدمات متقدمة على شرط الوجوب، لان الارادة المنوطة بحصوله المعلق عليه متحققة و هى تقضى بوجوب تحصيل المقدمات المطلقة بالاضافة الى هذا الواجب المشروط، اذ العقل انما يمنع من سراية الوجوب الى المقدمات الوجوبية فى الواجب المشروط دون ما يكون مقدمة من مقدمات وجوده، فمن علم بحصول الاستطاعة فيما بعد و كان حجة يتوقف على تحصيل مقدمة من قبل حصول الاستطاعة، وجب تحصيلها من قبل تحقق الاستطاعة.

و لا يرد ما قيل ان الوجوب لا يترشح الى المقدمة الا بعد تحققه و حصوله، و هو لا يحصل إلّا بعد حصول الاستطاعة فكيف يترشح الى المقدمة السابقة على حصول الاستطاعة وجوب من قبل الوجوب الذى هو مترتب على الاستطاعة.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست