responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 215

و يظهر الفرق بين هذا النحو من اعتبار الذات، و بين اعتبارها مقيدة بنحو دخول القيد، بأنه على فرض خروج القيد جاز تعلق التكليف بالمقيد لامكانه فى زمانه، فلا مانع من البعث نحوه على ان يؤتى به فى وقته و زمانه بنحو الواجب المعلق، و هذا بخلافه على فرض دخول القيد، فانه غير مقدور التحصيل مطلقا حتى فى زمانه فيستحيل تعلق التكليف به الا مشروطا بحصول قيده لا مطلقا.

فقد انقدح انه ان بنى على اعتبار مقارنة الارادة للعمل انحصرت القسمة فى الواجب الحالى و المشروط دون المعلق، و ان لم يبن على ذلك انحصرت القسمة فى الواجب الحالى و المعلق دون المشروط، فالقسمة لا تكون حينئذ الا ثنائية.

«فى دفع الاشكال عن مبنى المشهور فى تثليث الاقسام»

و يبقى الاشكال على المشهور فى بنائهم على تثليث الاقسام، و لكن الاشكال عليهم بذلك يبتنى على ان يكون دخالة القيد و المقدمة فى المطلوب بنحو واحد فى قسمى الواجب المشروط و المطلق، و انما الاختلاف بينهما فى ذات المقدمة، فان كانت لازمة التحصيل كان ذلك الواجب من قسم الواجب المطلق، و ان لم تكن لازمة التحصيل كان ذلك الواجب من قسم الواجب المشروط، فيتجه الاشكال عليهم حينئذ بما ذكر من انحصار القسمة فى قسمين و تكون حينئذ ثنائية، لا كما بنو عليه من كونها ثلاثية، فان كانت المقدمة من غير المقدور، كالوقت، او كانت مطلوبة و لكن لم يطلب حصولها من داعى الامر، خرجت المقدمة عن حيز الارادة و صار الواجب مشروطا على قول او معلقا على قول آخر، و ان كانت مقدورة و كانت لازمة التحصيل‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست