responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 212

غير لازمة المراعاة، لانها مفسدة تترتب على الفعل اذا اتى به قبل وقته المقرر له و ظاهر ان مثل هذه المفسدة لا تصلح ان تكون رافعة لفعلية الخطاب قبل، اذ لا مصادمة لمثل هذه المفسدة لفعلية الطلب، لعدم استتباعه الفعل الا فى زمانه المضروب له شرعا او على الصفة المعتبرة فيه كذلك، و هذا بخلاف موارد الاصول و الامارات فان مقتضى المصلحة فيها و ان كان هو فعلية الطلب الباعث الى العمل من حين ورود الخطاب، إلّا ان ابتلاء المورد بما يزاحمه من المفسدة الاهم، اوجب ارتفاع الفعلية عن ذلك المورد و صار مرخصا فى تركه مثلا بعد ان كان مقتضى المصلحة فيه المنع عن تركه كما ورد ذلك فى السواك.

فتلخص من جميع ما مر ان كلام الشيخ اعلى الله مقامه سالم عن الايراد عليه بما فى الكفاية، و محصل اختياره ان لا واجب عندنا الا واجب مطلق مردد بين منجز و معلق، فالتقسيم حينئذ ثنائية لا ثلاثية كما ذهب اليه المشهور، فان اقترن زمان الوجوب و الواجب كان من الواجب المنجز الحالى و ان اختلفا كان من الواجب المعلق، و فى قباله من وافقه بتثنية القسمة إلّا انه احال المعلق و حصر التقسيم فى قسميه المشروط و المنجز الحالى.

«فى ابطال ما افيد من استحالة الواجب المعلق»

و حاصل ما افيد فى تقريب المنع و استحالة الواجب المعلق وجهان:

احدهما: ان الارادة التى هى ملاك الوجوب ليست إلّا ما توجب حركة العضلات نحو المراد و هى فى الارادة التكوينية تبعث المريد على التحرك نحو المراد، و فى الارادة التشريعية تبعث العبد على‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست