responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 207

التحقيق راجع الى نفس المادة.»

و مقتضى هذا الوجه انحصار استفادة القرينية، فيما اذا كان الجزاء بصيغة الامر، اما اذا كان بمادته نحو ما لو قال المولى ان جاءك زيد فأنت مأمور باكرامه او يجب اكرامه، فلا اقتضاء فى مثله للخروج عن الظهور لان المواد قابلة للتقييد كما هو ظاهر.

و اما القرينة العقلية فهى ان الطلب تابع للعلم بالمصلحة، و لا شك ان العلم بالمصلحة سابق على تحقق الشرط خارجا، فيكون الطلب سابقا عليه ايضا، غاية ما فى الباب ان الطلب يختلف بحسب اختلاف العلم بالمصلحة فان علم بها على نحو الاطلاق بأن كان الشى‌ء يحتوى على المصلحة على جميع التقادير و الانحاء، كان ذلك الشى‌ء مطلوبا على الاطلاق و يسمى بالواجب المطلق، و ان لم يكن يحتوى على المصلحة الا على تقدير دون تقدير كان ذلك الشى‌ء مطلوبا على تقدير خاص، فالقصور حينئذ يكون فى ناحية المطلوب دون الطلب، و مقتضى هذه القرينة اعم من مقتضى القرينة السابقة، لظهور ان ما اقامه من الدليل العقلى اللبى على امتحالة تعليق الطلب، لا يفرق فيه بين انحاء التعبير المذكور فى تالى الشرطية مادة و هيئة، بخلافه على القرينة السابقة لما عرفت من اختصاصها بالمنع على تقدير ورود العبارة فى تالى الشرطية بصيغة الامر لا مادته هذا حاصل ما تحصلناه مما نقل الينا من كلام شيخنا الانصارى قده. [1]

و الجواب عنه اما عن القرينة الاولى فبأنها مبنية على ان الحروف و الهيئات موضوعة بالوضع العام و الموضوع له الخاص، و هو خلاف التحقيق و المختار عندنا، بل وضعها عام و الموضوع له عام ايضا


[1]- مطارح الانظار ص: 52.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست