responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 201

تعالى شرعا.

و يشهد لعدم وقوعه كذلك عدم التزام احد من الاصحاب بالبناء على التملك و ترتب آثاره من حين صدور العقد مع العلم بلحوق الاجازة، بل يبقى الحال عندهم مراعى حتى تجي‌ء الاجازة من المالك، فاذا جاءت الاجازة بنى على تملك المال من حين العقد و فائدته تملك نمائه الذى حصل فى المال من حين العقد و قبل الاجازة، فيكون الجعل على هذا مقارنا مع الاجازة، و ان كان المجعول الذى هو الملكية متقدما عليها، فلا يلزم من ذلك اللازم المزبور من البناء على الملكية من حين صدور العقد حتى ينكر بأنه مما لم يلتزم به احد.

«فى فساد القول بأن الشرط هو تعقب الاجازة»

و منه يظهر فساد ما التزم به الفصول و قال: بأن الشرط هو تعقب الاجازة. [1] اذ لازمه الالتزام بالملكية من حين صدور العقد، لتحقق العقد مع شرطه الذى هو التعقب فيجب الوفاء به، و هذا كما عرفت مما لم يلتزم به احد.

مضافا الى ان شرطية التعقب مما لا يفى به الادلة القائمة على شرطية الاجازة اذ ليس ذلك إلّا قوله تبارك و تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌ [2] و ظاهر ان مقتضاه ليس إلّا شرطية الرضا دون تعقب‌


[1]- الفصول فى الاصول: 80 قال فى آخر مبحث المنجز و المعلق ما هذا لفظه قده: ... كل شى‌ء يكون وقوعه مراعى بحصول شى‌ء آخر كالصحة المراعاة بالاجازة فى الفضولى، فان شرط الصحة فيه كون العقد بحيث يتعقبه الاجازة و ليست مشروطة بنفس الاجازة و إلّا لامتنعت قبلها.

[2]- سورة النساء: 29.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست