responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 200

او متعلقا للغرض بحيث لولاها لما كان كذلك، و اختلاف الحسن و القبح و الغرض باختلاف الوجوه و الاعتبارات الناشئة عن الاضافات، مما لا شبهة فيه و لا شك يعتريه، و الاضافة كما تكون الى المقارن تكون الى المتأخر او المتقدم بلا تفاوت اصلا كما لا يخفى على المتأمل.»

«فى الكشف الحقيقى»

ثم انه بعد ان عرفت ان دخالة المتأخر ليس بنحو التأثير بل بنحو اعطاء القابلية و صيرورته منشأ انتزاع الملكية فى السابق، و ثمرته الالتزام بترتب الآثار من حين صدور العقد و هذا معنى الكشف عند القائلين به. و هل الكشف حقيقى او حكمى؟ المختار الاول، خلافا لشيخنا الانصارى قده حيث انه اختار الثانى نظرا الى ان للشرط دخلا فى المشروط بنحو التأثير، و يستحيل تأثر المتقدم من قبل المتأخر فلا بد من اعتبار الكشف حكميا لا حقيقيا. [1]

و لكنك قد عرفت بما لا مزيد عليه ان دخالة الشروط فى مشروطاتها ليس إلّا من قبيل معطيات القابلية و هى خفيفة المئونة لا تختص بالمقارنات، بل تتأتى فى الشروط المتقدمة و المتأخرة ايضا.

و هل لا بد فى الاجازة التى هى شرط فى صحة العقد ان تكون مقارنة لجعل الملكية، او يجوز تقدم الجعل عليها ايضا كتقدم المجعول فيستكشف من حين الاجازة تقدم الجعل على زمان الاجازة سابقا عليها و محققا من حين صدور العقد؟ الوجه ان ذلك جائز عقلا و ان كان غير واقع شرعا، و ستعرف الوجه فى عدم وقوعه إن شاء الله‌


[1]- كتاب المتاجر المشهور بالمكاسب: 133.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست