responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 163

المتكلم و انه اراد المرة او التكرار، اتجه البحث حينئذ فى الاجزاء و عدمه، كما انه يظهر من ذلك الفرق بين هذه المسألة و مسئلة تبعية القضاء للاداء، اذ المبحوث عنه هنا فى اعادة المأمور به بعد اتيانه اولا و هذا بخلافه فى المسألة الاخرى فإن المبحوث عنه فيها هو اتيانه بعد فواته فى وقته.

اذا عرفت هذه الامور فتحقيق المقام يستدعى البحث و الكلام فى موضعين:

«الاتيان بالمأمور به دليل على الاجزاء»

«الاول: ان الاتيان بالمامور به بالامر الواقعى بل بالامر الاضطرارى او الظاهرى ايضا يجزى عن التعبد به ثانيا لاستقلال العقل بأنه لا مجال مع موافقة الامر بإتيان المأمور به على وجهه لاقتضاء التعبد به ثانيا» من غير فرق فى ذلك بين ان يكون الاتيان بالمامور به علة تامة لحصول الغرض او كان جزء العلة، اما على الاول فواضح لاستحالة بقاء الامر بعد امتثاله و حصول الغرض. و اما على الثانى فلان اقتصار الحكيم على البعث نحو هذا الجزء دليل على تكفله لضم بقية الاجزاء المتوقف عليها ترتب الغرض بل ربما نقول:

بأن اتيان المامور به لا ينفك عن ترتب الغرض الباعث الى الامر فلو امر المولى عبده بإتيان الماء ليشربه و اتى به العبد يترتب عليه الغرض الداعى الى ذلك الامر، اذ الغرض من ذلك الامر ليس الاسد باب العدم من طرف الاتيان بالماء و قد حصل ذلك بالبديهة، و عدم حصول الشرب مستند الى انعدام بقية المقدمات التى لم يؤمر بها العبد، و ان شئت قلت رفع العطش بشرب الماء ليس هو غرض مترتب‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست