responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 161

يوجب سقوط الاستدلال بالآيتين.

مدفوع بأن القدر الذى يحكم العقل فيه بالحسن ليس هو مفاد الامر، بل الامر دال على الحتم و الالزام الذى يقصر العقل عن ادراكه، فلا مانع حينئذ من اعمال جهة المولوية فيه.

و الجواب عن هذا الوجه ان سوق الآيتين مساق الترغيب دون الحتم و الالزام، و كان مثل ذلك كالقرينة الحافة بالكلام المانعة عن ظهور الامر فى ارادة معنى الوجوب.

«حول الاجزاء»

«الفصل الثالث الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضى الاجزاء فى الجملة بلا شبهة، و قبل الخوض فى تفصيل المقام و بيان النقض و الابرام ينبغى تقديم امور:»

«فى مقدمات المسألة»

احدهما: هل المراد من وجهه فى العنوان بيان المأمور به نفسه بعنوانه الاولى، او بعنوانه الثانوى الذى يلحقه بسبب تعلق الامر به و يصير من اجله متصفا بوصف المأمور به، او ان المراد منه النهج الذى ينبغى ان يؤتى به بقصد التقرب فى العبادة؟ احتمالات استظهر الماتن منها الاخير لما يرد على الاحتمالين الاولين من الاشكال باستلزام اعتبار التقييد بالوجه توضيحيا و هو خلاف الظاهر، و توضيحه ان على الاحتمال الاول يكون المراد من الوجه عين المأمور به، فكان التعبير بالمأمور به يغنى عن التقييد بهذا القيد، و هكذا على الاحتمال الثانى،

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست