responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 152

اصالة الحقيقة تعبدا حتى فيما اذا احتف بالكلام ما لا يكون ظاهرا معه فى معناه الحقيقى كما عن بعض الفحول.

ثم اعلم ان النهى اما ان يكون تشريعيا او تحريميا كما هما محتملان فى حرمة عبادة الحائض، فإن كان النهى تشريعيا ثم استخلفه الامر فلا مجال حينئذ للاباحة اصلا ضرورة لزوم الرجحان فى العبادة.

نعم غاية الامر يلائم مع الاستحباب و الوجوب.

و اما لو كان النهى تحريميا فهو يلائم مع جميع الاقوال ما لم يكن النهى عن العبادة، ضرورة عدم معقولية الإباحة فى العبادة، و تظهر الثمرة بين الاقوال فى الفقه فى موارد متعددة:

منها: ما يدل على الامر بالقراءة فى الصلاة، ثم النهى عن القراءة فى الجماعة، ثم الامر بها فيها لو لم تسمع الهمهمة. [1] و موارد ظهور الثمرة كثيرة جدا فراجع و تأمل.

«فى المرة و التكرار»

المبحث الثامن: هل الامر يدل على المرة، او التكرار او لا يدل على شى‌ء منهما، بل لا دلالة فيه الا على طلب الطبيعة؟ و المختار هو الاخير وفاقا للماتن و جماعة من المحققين و قبل الخوض فى تحقيق الحق فى المسألة ينبغى تمهيد مقدمات:

الاولى: هل المراد بالمرة او التكرار الدفعة و الدفعات، او


[1]- الوسائل ج: 5 باب: 31 ابواب صلاة الجماعة حديث: 1 و 2 محمد بن على بن الحسين باسناده عن الحلبى عن ابى عبد الله (ع) انه قال: اذا صليت خلف امام تأتم به، فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته ام لم تسمع، إلّا ان تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة و لم تسمع فاقرأ. و باسناده عن عبيد بن زرارة عنه (ع) انه ان سمع الهمهمة فلا يقرأ.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست