responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 151

امر بالدفن و شك فى انه عينى على جميع المكلفين او هو كفائى يسقط بقيام البعض، كان حال الاول كالثانى فى سقوط التكليف فيه بقيام البعض لارتفاع موضوع التكليف، فلا يبقى مجال لامتثاله على كلا الوجهين.

قلت: يمكن الفرق بينهما بأنه على العينية يجب الاقدام و التحرك نحو الامتثال فى صورة احتمال قيام الغير بالدفن، لانه من قبيل الشك فى القدرة على الامتثال، و هو مما يحكم العقل فيه بلزوم مراعاته مهما امكن حتى يتبين العجز عنه، و هذا بخلافه على الثانى لانه من قبيل الشك فى التكليف اذ المفروض انه على الكفائية لا تكليف عليه الا مشروطا بعدم قيام الغير بالمأمور به، و هو شاك فى حصول الشرط المستلزم ذلك للشك فى المشروط المنفى بالبراءة.

فظهر الفرق بين العينية و الكفائية فى هذا الصورة لكن ذلك انما يتجه حيث لا يكون فى البين اصل موضوعى يقضى بعدم قيام الغير بالدفن و إلّا فلا فرق بينهما.

«فى الامر الواقع عقيب الحظر»

المبحث السابع: هل الامر الواقع عقيب الحظر او فى مقام توهمه باق على ظهوره فى الوجوب او هو ظاهر فى الاباحة او هو مجمل غير ظاهر فى شى‌ء من المعنيين؟ فيه خلاف اقربهما الاخير عند شيخنا الاستاذ دام ظله، و صاحب الكفاية.

و لا يبعد ظهوره فى المعنى الثانى بشهادة التبادر العرفى، و على القول بالاجمال يكون ذلك من باب اقتران الكلام بما يصلح للقرينية على ارادة خلاف الظاهر و لم يجز التمسك به. إلّا ان يقال: باعتبار

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست