responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 146

الاول.

«فى جريان اصالة الاطلاق عند الشك فى اعتبار القربة»

و بالجملة لا بأس باعتبار القربة فى المأمور به مطلقا سواء كان اداؤه بالامر الواحد او الامرين، و حينئذ اذا شك فى اعتبار القربة فى المطلوب و عدمه كان المرجع عندنا اصالة الاطلاق، سواء بنى على ان اصالة الاطلاق اصلا وجوديا او عدميا مرجعه الى اصالة عدم التقييد كما بنى عليه شيخنا الانصارى قده‌ [1] و اما بناء على مختار الماتن الذاهب الى استحالة التقييد و امتناع اعتبار داعى الامر فى المأمور به، فلا يجوز الركون الى اصالة الاطلاق إلّا اذا اعتبرت اصلا وجوديا متبعا فى مقام الشك و الدوران بين الاطلاق و عدمه كما هو الحق.

و اما بناء على ما اختاره شيخنا الانصارى، من رجوع ذلك الى اصالة عدم التقييد لم يجز التمسك باصالة الاطلاق لظهور ان مثل هذا الاصل لا يتأتى بناء على ذلك الا حيث يمكن التقييد و هو خلاف المفروض‌

و لكنك قد عرفت ان التحقيق اعتباره اصلا وجوديا لا عدميا، فصح لنا التمسك باطلاق المادة، على التوصلية ضرورة ان التعبدية تقتضى ضيقا فى دائرة العمل المأمور به، لانحصار دخالته فى الغرض بوجه لا يشمل صورة فقد قيده لا على انه مقيد، بل انه حصة خاصة تساوى التقييد و ذلك مناف لظاهر الاطلاق الواجب اتباعه بدليل بناء العقلاء.


[1]- الظاهر ان المراد من كون اصالة الاطلاق اصلا عدميا، هو ما قال شيخنا العلامة فى الرسائل «من ان مال اصالة الحقيقة و العموم و الاطلاق الى أصالة عدم القرينة» راجع الرسائل ص: 34.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست