responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 133

المعنى الحقيقى بعد احراز الظهور مما لا طائل تحته.

ان قلت: نمنع الظهور كما فى المعالم لشيوع استعمال الصيغة فى معنى الندب فى الكتاب و السنة و غيرهما. [1]

قلت: ذلك «لا يوجب نقلها اليه او حملها عليه لكثرة استعماله فى الوجوب ايضا.»

على ان المجاز المشهور المبحوث عنه انه يترجح على الحقيقة او يتوقف فيه على الخلاف المسطور فى بحث المجاز المشهور، ليس مثل هذا المجاز الذى لم يتفق فى موارد استعمالاته فى الندب الا مقرونا بقرينة معتمدا عليها، فإن المجاز المشهور ما يكون الاعتماد فيه على الشهرة، ليس إلّا بواسطة انس الذهن و كمال ملائمته مع ارادة المعنى المجازى و ليست الصيغة هنا كذلك.

«فى ظهور الجمل الخبرية فى الوجوب»

«المبحث الثالث الجمل الخبرية التى تستعمل فى مقال الطلب و البعث مثل يغسل و يتوضأ و يعيد ...» هل هى منسلخة عن معنى الاخبارى و مستعملة فى الطلب او انها بعد على معناها الاخبارى، و لكن الداعى فيها غير الاعلام بل هو البعث و الطلب و انها فى مقام الاخبار بداعى الاعلام بوقوع المخبر به، لكن ذلك فى ظرف وجود العلة التى هى ارادته للعمل، فكان العمل عند المتكلم محقق الوقوع فى المستقبل لمكان وجود علته التشريعية التى هى ارادة المولى؟

احتمالات‌


[1]- المعالم الدين فى الاصول: 48.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست