responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 117

النفس الناطقة و مثل هذا امر بالمعنى الحدثى المصدرى و يجمع على اوامر، و قد يطلق و يراد به معنى قريب من الشى‌ء لا عينه اذ الامر اخص و هو اعم، فانه يقال فى شأن البارى عزّ اسمه انه شى‌ء لا كالاشياء و لا يقال له امر من الامور.

و الحاصل ان الفرق بين معنيى الامر فى كمال الوضوح و لا جامع بينهما ظاهرا، فيكون استعمال الامر فيهما على سبيل الاشتراك اللفظى لا المعنوى و لا الحقيقة و المجاز، اذ لا عناية فى الاستعمال فى كل من المعنيين غير الافتقار الى القرينة المعينة الجارية فى المشتركات اللفظية.

و هل يعتبر فى صدق الامر على الطلب ان يكون مظهرا بالقول خاصة، فلو طلب بغيره كالكتابة و الاشارة لم يكن امرا او لا يعتبر ذلك، و يكون المدار على اظهاره بأى نحو يكون؟ اقربهما لدى النظر هو الثانى و الذى يهون الخطب، عدم تفاوت الحال بالنسبة الى حكم العقل بلزوم الاطاعة بين جميع صور بروز الطلب و ابرازه سواء سميت كلها امرا او لا.

«الجهة الثانية الظاهر اعتبار العلو فى معنى الامر فلا يكون الطلب من السافل او المساوى امرا فلو اطلق عليه كان بنحو من العناية.» و اما الاستعلاء فالظاهر عدم اعتباره فى معنى الامر، فلو استعمل الامر فيه كان بنحو من العناية اذا لم يكن ثمة جهة علو فى الطالب.

الجهة الثالثة هل الامر بمادته يدل على الوجوب؟ لم يستبعد ذلك الماتن مدعيا انسباقه عند اطلاقه حيث قال قده: «لا يبعد كون لفظ الامر حقيقة فى الوجوب لانسباقه عنه عند اطلاقه. انتهى»

و يمكن ان يكون ذلك انسباقا اطلاقيا، ناشيا عن مقدمات الحكمة

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست