responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 91

بالاصل الغير المحرز ام لا يجرى إلّا فى خصوص ما ثبت باليقين حتى يصير موردا لدليل لا تنقض اليقين و لتوضيح المطلب ينبغى ان نبحث فى مقامات.

المقام الاول فى جريان الاستصحاب فيما ثبت بالامارة و يختلف حكمه بالنظر الى المبانى التى قيلت بها فيهما و هى فى الامارات ثلاثة تتميم الكشف و تنزيل المودى و جعل الحجية و فى الاستصحاب ايضا ثلاثة تنزيل الشك بمنزلة اليقين و تنزيل المشكوك بمنزلة المتيقن و جعل الحجية او المماثل و قد فصلنا هذه المبانى فى محالها فلا حاجة الى اطالة الكلام حولها

اما على مسلك تتميم الكشف فى الامارة فلا يكون مانع لجريان الاستصحاب فيما ثبت بها لان تتميم الكشف يكون بمعنى جعل الظن الحاصل من الامارة بمنزلة العلم تعبدا و عليه يحصل بسبب الامارة علم تعبدى بالواقع الواقعى فكما ان الاستصحاب يجرى بالنسبة الى ما ثبت بالعلم الوجدانى فكك يجرى بالنسبة الى ما ثبت بالعلم التعبدى لان اليقين المذكور فى دليله و ان كان ظاهرا فى الوجدانى إلّا ان حجية الامارات توسعه بالاعم من الوجدانى و التعبدى لحكومتها عليه.

و هذا من غير فرق بين ان تكون حجية الاستصحاب من جهة تنزيل الشك بمنزلة اليقين او من جهة تنزيل المشكوك بمنزلة المتيقن او من جهة جعل المماثل لانه بعد احراز ان حجية الامارات توسع اليقين المذكور فى دليل الاستصحاب بالاعم من الوجدانى و التعبدى كما هو المفروض على مبنى تتميم الكشف فيها فعليه لا بد من ان يجرى الاستصحاب عند الشك فى بقاء ما ثبت بها مطلقا من دون فرق بين مبانى حجية الاستصحاب التى ترجع فى الحقيقة الى مفاده لا الى مورده فافهم.

و من هذا تعرف الاشكال فيما قاله النائينى فى المقام و محصل ما قاله هو

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست