responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 33

و الاحسن من هذه الاقوال هو القول الاول الذى اختاره الشيخ و ان وصفه النائينى بغاية الضعف و ذلك لان يقين الرجل بوضوئه سابقا الذى اتكل عليه الامام فى طول جوابه يكون فى الحقيقة علة لعدم وجوب تجديده حين شكه فى عروض النوم عليه و لا ريب فى ان المدار سواء كان فى باب الجزاء او غيره يكون على العلة واقعا و لو مع قيام المعلول مقامها ظاهرا.

و القول الثانى اختاره النائينى (ره) و استدل عليه بان الجزاء و ان كان نفس العلة التى تكون جملة خبرية إلّا انه لا بد من حملها على الحكم الانشائى حتى يناسب مع شأن الشارع الذى يكون مشرعا لا مخبرا.

و لكن يرد عليه ان حمل الجملة الخبرية على الحكم الانشائى و ان كان مشهورا بينهم و لكنه لا يتم ظاهرا الا فى الموارد التى تقوم عليه قرينة خاصة و ذلك لانه مستلزم للدور المحال اذا لتعبير عن الحكم الانشائى بالجملة الخبرية لا يكون إلّا من جهة جعل المقتضى بالفتح و هو العمل المتحقق فى الخارج مقام المقتضى بالكسر و هو ارادة المولى المتحققة فى نفسه بعناية ان ارادته تكون فى نظر العبد بمثابة من الاهمية التى يحققها فى الخارج قطعا بحيث انه يتراءى تحققه فعلا، هذا غاية ما يقال فى توجيه ما اشتهر بينهم و لكنك خبير بان استفادة الانشاء من الخبر موقوفة على دلالة الخبر على الارادة مع ان دلالة الخبر على الارادة موقوفة على استفادة الانشاء منه فيكون استفادة الانشاء موقوفة على نفسها و هذا دور باطل نعم يمكن ان يقال بانه يستفاد الانشاء منه و لكن بقرينة ان الامام يكون فى مقام بيان الحكم كما انه يستفاد منه فى ساير الموارد المشابهة ايضا بهذه القرينة لا بصرف انه يكون مشرعا لا مخبرا.

و اما القول الثانى و الثالث فيظهر ضعفهما بملاحظة كونهما خلاف الظاهر كما هو واضح.

[الغاء خصوصيتها بوجوه اربعة]

و لكن الذى يسهل الخطب هو ان استفادة حجية الاستصحاب من‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست