responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 318

اعتبار اصالة الصحة لم تقتد باحراز خصوصيتها بل تجرى حتى مع احتمال تطبيقها عليها إلّا انه لا يثبت بها غير الآثار التى تترتب على موردها كالآثار التى تترتب على صحة الصلاة بنفسها. و اما الآثار المقصودة فى القسم الثانى و هى التى لا تترتب عليها بنفسها بل تترتب عليها بضميمة احراز اشتمالها على القصد النيابى فلا تثبت باصالة الصحة او بالاصول الاخرى لانها خارجة عن مفادها.

مثلا اذا شوهد ان زيدا يصلى على الميت ظاهرا فانه تجرى فيها اصالة الصحة الحاكمة بصحتها فيحكم بسقوطها عن ساير المكلفين لانه يكون من آثارها الشرعية التى تترتب على صحتها و اما اذا شوهد انه يصلى عن الميت ففيها ايضا و ان تجرى اصالة الصحة الحاكمة بصحتها إلّا انه لا يحكم مع هذا بسقوطها عن ولى الميت لانه لا يكون من آثار صحتها بل يكون من آثار احراز ان المصلى قصد بصلاته ابراء ذمته عما استوجر عليه للميت.

و هذا الاحراز يحصل بشهادة العدلين بلا خلاف و هل يحصل باخباره مطلقا او مع وثوقه او مع عدالته فيه خلاف. و الحق انه يحصل به مطلقا لانه تكون من مصاديق ما لا يعلم إلّا من قبله و قد ثبت فى محله ان هذا مخصص لعموم لزوم عدالة المخبر او وثوقه للاتكال على خبره.

و استدل الشيخ الاعظم على عدم استلزام اصالة الصحة فى الصلاة عن الميت لسقوطها عن ولى الميت بتقريب آخر و هو ان الصلاة عن الميت تكون له حيثيتان حيثية نفسها و حيثية وقوعها للميت. لا ريب فى ان اصالة الصحة تجرى فيها من حيثيتها الاولى كما تجرى فى ساير الموارد و اما حيثيتها الثانية و هى التى يترتب عليها بعض الاحكام كسقوطها عن ولى الميت و جواز استنابة مصليها ثانيا بل و استحقاقه للاجرة لا تدور مدار صحتها لانه مع احراز صحتها بالوجدان ايضا لا يقطع بوقوعها للميت حتى تترتب عليها الاحكام المزبورة فضلا عما اذا احرز صحتها بالتعبد الحاصل من اصالة الصحة بل تدور مدار احراز ان المصلى قصد بصلاته ان يوقعها عن الميت‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست