responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 293

يقول به بعض و اما يجرى و يسقط بمعارضته مع جريانه فى ساير اطرافه كما يقول به بعض آخر و اما الثانى فلان الاثر الشرعى كسقوط الاعادة او القضاء لا يترتب على مثل إحداها من العناوين الانتزاعية التى لا شأن لها إلّا بالنظر الى تطبيقها على مصاديقها الخارجية التى هى فيما نحن فيه عبارة عن كل واحد من الصلاة الاربعة بخصوصه مع انه لا يجرى أو لا ينفع الاصل فيه كما اشرنا اليه. و بعبارة اخرى نقول ان جريان قاعدة الفراغ بالنسبة الى إحداها التى نعلم تفصيلا بانها قد وقعت الى القبلة واقعا و ان لم يكن معارضا بجريانه فى غيرها إلّا انه لا يترتب عليه اثر شرعى و جريالها بالنسبة الى كل واحد منها و ان يترتب عليه اثر شرعى إلّا انه معارض بجريانه فى غيره فالمؤثر غير خالى عن المعارض و الخالى عن المعارض غير مؤثر.

و ايد الاستاذ العراقى (ره) عدم جريان قاعدة الفراغ فى احدى الصلوات- الاربعة التى يعلم بوقوعها الى القبلة واقعا بانه لو قلنا بجريانها فيها للزم ان نقول بجريانها فيها حتى مع العلم التفصيلى بفساد واحد معين من اطرافها لانه مع هذا العلم التفصيلى ايضا نقطع بوقوع إحداها الى القبلة واقعا مع انهم لا يقولون به.

و لكن يرد عليه انه مع هذا العلم التفصيلى تصير الصلوات الثلاثة الاخرى من حيث وقوعها الى القبلة مشكوكة بالشك البدوى بمعنى انه لا يقطع اصلا بان واحدا من هذه الثلاثة قد وقعت الى القبلة واقعا و لذا يجب عليه ان يعيد صلواته الى الطرف الذى علم فسادها تفصيلا حتى يقطع بوقوع واحد من الاربعة الى القبلة واقعا و هذا بخلاف ما اذا علم فساد واحد من الاربعة اجمالا لا تفصيلا فانه يقطع (ح) بان إحداها التى لا اقل من احتمال صحتها قد وقعت الى القبلة واقعا و لذا لا وجه لقياس هذا بذاك اصلا.

و لكن مع ذلك كله يمكن ان نقول فى اصل المسألة انه لا بأس باجراء قاعدة

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست