responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 253

البيع او الصلاة فيه فعليه يتم اثرها من جواز الاخذ منها و لو مع وجودها فى سوق الكفار.

و منها انه اذا كانت الذبيحة تحت يد المسلم و الكافر معا كما انها ايضا قد شاعت فى هذه الازمنة التى كثرت فيها الشركات المختلطة من الفرق المختلفة العاملة على الحيوانات البرية و البحرية كالاغنام و الاسماك فعلى القول بامارية الكافر على عدم التذكية يحكم بحرمة جميع الذبيحة و نجاسته لان امارية يد المسلم تسقط ح بسبب معارضتها معها فيرجع الى اصالة عدم التذكية بالنسبة الى جميع الذبيحة و ان كانت بعضها بيد المسلم من اجل ان جميعها يكون بمنزلة شى‌ء واحد و لذا لا يقبل حكمين متعارضين و اما على القول بعدم اماريتها على عدم التذكية فتبقى امارية يد المسلم سالمة عن المعارض و حاكمة على اصالة عدم التذكية و معه يحكم بحلية جميع الذبيحة و طهارته.

و لكن قال صاحب الجواهر انه على القول الاول لا يحكم بتعارض الامارتين بل يحكم بترجيح يد المسلم على الكافر و استدل عليه بان ادلة اعتبار يد المسلم اكثر من ادلة عدم اعتبار يد الكافر.

و اشكل عليه اولا بانا لا نسلم هذه الاكثرية لان ادلة اعتبار يد المسلم يكون اهمها رواية ابن عيسى و هى تدل على عدم اعتبار يد الكافر ايضا و ثانيا لو سلمنا هذه الاكثرية نقول ان الامارة بعد ما صارت حجة لا تتفاوت حالها بكثرة ادلة اعتبارها او قلتها اذ الامر يدور على نفس حجية الامارة لا على مقدار ادلتها و على هذا لا يكون ترجيح لامارية يد المسلم على يد الكافر بصرف اكثرية ادلتها.

و لكن يرد على هذا الاشكال ان ادلة اعتبار يد المسلم على التذكية لا تنحصر برواية ابن عيسى بل يدل عليها جميع الروايات الواردة فى سوق المسلمين او ارضهم ايضا لان اماريتهما المستفادة منهما اما تكون من جهة طريقيتهما الى اليد فتكون ح امارة على امارية اليد كما قال به المحقق الهمدانى و اما تكون من جهة

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست