responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 215

قلت لا ضير فى ان بتولد الفرد الثانى للعموم من انطباقه على فرده الاول و ان ينطبق عليه بعد انطباقه على فرده الاول لان اختلاف الافراد بحسب الوجود و الرتبة لا يوجب تغييرا و لا تفاوتا من جهة انطباق العموم على كل واحد منها و قد مر تفصيل هذا الاشكال و جوابه عند البحث عن حجية الاخبار مع الواسطة بقوله ع صدق العادل و امثاله.

الامر الثالث [فى عدم جريان الاستصحاب مع جريان الامارة]

ان جريان الاستصحاب مشروط بان يكون المستصحب مشكوك البقاء و الارتفاع لانه مع احراز احدهما لا يبقى مجال لجريان الاستصحاب. اما اذا كان احراز احدهما بالوجدان فواضح و اما اذا كان احرازه بالتعبد الحاصل من الامارة مثلا فقد اشتهر بين المتاخرين انها تقدم على الاستصحاب إلّا انه اختلف بينهم فى كيفية تقديمها عليه و انه يكون بنحو الورود او الحكومة او التخصص‌

[الاشارة الى الفرق بين التخصص و الورود و الحكومة و التخصيص‌]

و لكن يظهر من عدة من المتقدمين خلاف ذلك لانهم قد حكموا بمعارضتها مع الاستصحاب فى كثير من المسائل الفقهية. و لتوضيح المطلب ينبغى ان نشير اولا الى الفرق بين الورود و الحكومة و التخصيص و التخصص و ان كان تفصيله موكولا الى محله فى باب التعادل و التراجيح.

اما التخصص فهو عبارة عن رفع موضوع احد الدليلين بالآخر واقعا بالوجدان لا بالتعبد كرفع موضوع الاصول العقلية الذى عبارة عن اللابيانية بسبب قيام العلم الوجدانى و اما الورود فهو عبارة عن رفع موضوع احد الدليلين بالآخر واقعا و لكن لا بالوجدان بل بالتعبد كرفع موضوع الاصول العقلية المشار اليه بسبب قيام الامارات او الاصول المحرزة المفيدة للعلم التعبدى. و اما الحكومة فهى عبارة عن رفع بعض افراد موضوع احد الدليلين بالآخر و لكن لا

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست