responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 212

[حول اشكال الشيخ على استفادتها منها]

بقى فى المقام تنبيهان. الاول انه قد اشكل الشيخ على شمول الاخبار لقاعدة اليقين بانه لا يكون منتجا بل يكون لغوا اذ ما من مورد تجرى فيه قاعدة اليقين الا و يجرى فيه الاستصحاب المخالف معها و ذلك لان من تيقن بعدالة زيد فى يوم الجمعة فهو متيقن ايضا و لو بالاصل بعدم عدالته فيما قبل الجمعة. فاذا شك فى يوم السبت فى ما تيقن به من عدالة زيد فى يوم الجمعة فحينئذ و ان يثبت هذا اليقين بالقاعدة إلّا انه معارض باستصحاب عدم عدالة زيد فيما قبل الجمعة و لذا لا بد من ان تحمل الاخبار الواردة فى الباب على خصوص احدهما حتى لا تتحقق المعارضة المزبورة فى مفادها و حيث ان الامثلة المذكورة فيها يكون من موارد الاستصحاب فيتعين حملها على خصوص الاستصحاب.

ثم اجاب عن الاشكال بان اليقين الاول الذى يكون مجرى الاستصحاب قد انتقض باليقين الثانى الذى يكون مجرى القاعدة و لذا لا معنى لاستصحاب اليقين‌


- كان الشك بالنسبة الى بقاء متعلق هذا اليقين فعلا كما يكون كك فى موارد الاستصحاب او كان بالنسبة الى صحة نفس اليقين سابقا كما يكون كك فى موارد قاعدة اليقين فان كلا المرضين يشتركان فى تحقق اليقين و عروض الشك بعده فينطبق على كليهما حكم حرمة النقض.

و اما الجملات الخمسة التى ذكرت عقيب الجملة المزبورة و يمكن ان يقال انها اظهر منها فى الدلالة على حجية قاعدة اليقين ايضا عبارة عن قوله ع (و لا يدخل الشك فى اليقين- و لا يخلط احدهما بالآخر- و لكنه ينقض الشك باليقين-- و يتم على اليقين فيبنى عليه- و لا يعتد بالشك فى حال من الحالات) فان هذه الجملات تكون كالصريحة فى الدلالة على عدم جواز الاعتداد بالشك و ادخاله فى اليقين مطلقا و على وجوب الابتناء على اليقين و طرح الشك معه مطلقا. و بعبارة اخرى يستفاد منها ان طبيعة اليقين يكون اثبت و احكم من طبيعة الشك و لذا لا ينبغى ان ترفع اليد عن اليقين بسبب الشك بل ينبغى ان ترفع اليد عن الشك بسبب اليقين.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست