responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 135

حيث جريان الاستصحاب فى بقائها اذا شك فى نسخها إلّا انه قد اورد على جريان الاستصحاب فى بقاء احكام الشرائع السابقة اشكالان. الاول باختلاف الموضوع بتقريب ان احكام الشرائع السابقة قد توجه الى الموجودين فى الازمنة السابقة و اما الموجودين فى الازمنة اللاحقة فلا يكونوا متحدين معهم من حيث تلك الاحكام بل يكونوا مختلفين معهم و لا اقل من الشك فى اتحادهم معهم و عليه لا يحرز اتحاد موضوع القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة حتى يجرى الاستصحاب فيها. الثانى بالعلم الاجمالى بنسخ كثير من احكام الشرائع السابقة و هو يمنع عن جريان الاصول فى اطرافه كما ثبت فى محله. و لكن لا يتم شي‌ء من الاشكالين.

اما الاشكال الاول فيتضح فساده بالنظر الى امور.

الاول ان الفرق بين القضايا الحقيقية و الخارجية لا يكون من جهة اختصاص الخارجية بالموجودين فى ظرف الخطاب و تعميم الحقيقية لهم و لغيرهم كما يتراءى من كثير من العبارات بل يكون من جهة ان موضوع الخارجية عبارة عن الافراد بلحاظ وجودهم فى الخارج سواء كانوا موجودين فى ظرف الخطاب او صاروا موجودين بعدا و لكن موضوع الحقيقية عبارة عن نفس العنوان الذى ينطبق قهرا على جميع افراده المحققة او المقدرة من دون ان يلاحظ فيه الوجود الخارجى و على هذا تشترك الخارجية مع الحقيقية فى ان كليهما يعم الافراد الموجودة فعلا او بعدا و لكن تفترق عنها فى ان الخارجية تتوجه الى العنوان المقيد بوصف الوجود و لكن الحقيقية تتوجه الى العنوان المطلق عن وصف الوجود و لتكن على ذكر من هذا حتى لا يشتبه عليك الفرق بينهما بما اشتهر بينهم:

الثانى ان النسخ يكون له معنيان احدهما حقيقى و ثانيهما صورى. اما معناه الحقيقى فهو عبارة عن تغير الحكم بجميع مباديه كما اذا حكم المولى بحكم‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست