responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 121

و لكن هذا التقريب يجرى على فرض رجوع القيد المزبور الى الموضوع ايضا لانه مع رجوعه اليه ايضا يشك فى ان موضوع الدليل و هو العصير العنبى هل هل يشمل حال انتفاء القيد كالعنبية او لا يشمله و مع هذا الشك يجرى الاستصحاب كما يجرى فى الفرض السابق و الحاصل ان ملاك جريان الاستصحاب فى الحكم فيما اذا كان القيد قيدا له موجود فيما اذا كان القيد قيدا للموضوع من دون ان يكون بينهما فرق من هذه الجهة.

ان قلت اذا كان القيد قيدا للحكم فلا محالة يتحقق الموضوع حتى مع انتفاء القيد و لذا يكون استصحاب الحكم عند الشك فى بقاء القيد خاليا عن الاشكال من ناحية الموضوع و هذا بخلاف ما اذا كان القيد قيدا للموضوع فان الموضوع فى هذا الفرض لا يتحقق مع انتفاء القيد و لذا يشكل الاستصحاب من ناحيته.

قلت مفروض الكلام يكون فى الموارد التى يكون قيد الموضوع من حالاته لا من مقوماته فان الزبيبية و امثالها تكون من عوارض العنب الذى لا يتغير بتغيرها عرفا و ان تغير عقلا و لذا يحكم ببقائه حتى مع انتفائه بمقتضى استصحابه‌

و اما الاول و هو ما قاله المانعين من ان كل قيد ذكر فى الخطاب يرجع الى الموضوع واقعا و ان كان متوجها الى الحكم ظاهرا فيرد عليه ان قيد الحكم متأخر عن الحكم او مقارن معه و الحكم ايضا متأخر عن الموضوع فقيد الحكم متأخر عن الموضوع برتبة او برتبتين و لا ريب فى انه يستحيل ان يؤخذ المتأخر رتبة قيدا للمتقدم رتبة او بالعكس مع ان الذوق الادبى و الفهم العرفى ايضا يحكم باستحالته و باختلاف جملة اكرم زيدا ان جاءك التى يكون قيدها قيدا للحكم مع جملة اكرم زيدا الجائى التى يكون قيدها قيدا للموضوع.

و الذى اوقعهم فى هذا الخلط و الغلط هو مشاهدة ان قيد الموضوع يوجب ضيقا فى الحكم كما يوجبه قيد نفس الحكم و لكنك خبير بان ذاك الضيق القهرى‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست