responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 109

موجودا فى الخارج بل يكون منتزعا من الافراد التى تكون هى الموجودة فى الخارج و تكون هى الموضوع للاثر الشرعى لا الجامع العنوانى المنتزع منها و لذا لا ينفع استصحابه اصلا.

و الذى يسهل الخطب انه لا يصح هذان المبنيان بل انما يصح المبنيان الاوليان اللتان يرتفع بهما الاشكال المبحوث عنه.

المانع الرابع ان الجامع الذى نريد ان نستصحبه اما يكون موضوعيا مثل الحدث المردد بين الاصغر و الاكبر او الحيوان المردد بين الفيل و البق و اما يكون حكميا مثل وجوب الطهارة المرددة بين الوضوء و الغسل او وجوب الصلاة المرددة بين الظهر او الجمعة.

لا اشكال فى جريان الاستصحاب فى الاول اذ يترتب على الجامع الموضوعى اثر شرعى كعدم جواز الدخول فى الصلاة مثلا و لذا يصح التعبد ببقائه ببركة الاستصحاب ايضا و هذا بخلاف الثانى فانه يشكل استصحاب جامع الوجوب بعد ما صلى الجمعة لاستنتاج وجوب الظهر مثلا لان الجامع الحكمى و هو الوجوب المطلق الذى يكون جنسا غير متخصص بفصل و غير متعين فى فرد لا يترتب عليه اثر شرعى حتى يصح التعبد ببقائه ببركة الاستصحاب.

و اجاب عنه بعض الاعلام بانه و ان لم يترتب الاثر الشرعى على نفس الجامع الحكمى إلّا انه باستصحابه بعد ارتفاع احد فرديه يتحصص و يتعين فى فرده الباقى قهرا فيترتب عليه الاثر الشرعى بلا اشكال‌

و يمكن ان يجاب عنه ايضا بان لزوم تحصص الجنس بالفصل لترتيب الآثار عليه مخصوص بالامور التكوينية و اما الامور التشريعية المبنية على التعبد فلا يلزم فيه ذلك اذ يمكن للشارع ان يوجب على المكلفين التعبد ببقاء الجامع لترتيب آثاره التفصيلى او الاجمالى حتى مع عدم احراز تعينه فى فرده كما انه يمكن له ان يوجب عليهم التعبد ببقاء العرض لترتيب آثاره حتى مع عدم احراز

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست