اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 99
المقصد الثالث: في الظهار
و فيه فصلان:
[الفصل] الأوّل: في أركانه
و فيه عشرة مباحث:
5461. الأوّل:
أركان الظهار [1] أربعة: المظاهر، و المظاهر منها، و الصيغة، و المشبّه بها.
فالمظاهر يشترط فيه ما يشترط في المطلّق من البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، فلا يصحّ ظهار الصبيّ و المجنون و المكره و فاقد القصد بالسّكر و الإغماء و الغضب، و هل يشترط الإسلام؟ قال الشيخ: نعم، و لا يصحّ ظهار
[1]. قال الشيخ في المبسوط: 5/ 144: الظهار هو أن يقول الرجل لزوجته: أنت عليّ كظهر أمّي، و سمّي ظهارا اشتقاقا من الظهر، و انّما خصّ ذلك بالظهر دون البطن و الفخذ و الفرج و غير ذلك من الأعضاء، لأنّ كلّ بهيمة تركب فانّما يركب ظهرها، فلمّا كانت المرأة تركب و تغشى سمّيت بذلك، فاذا قال: أنت عليّ كظهر أمّي، فمعناه: ركوبك عليّ محرّم كركوب أمّي، فسمّي ظهارا اشتقاقا من هذا.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 99