responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 97

الفصل الرابع: في المباراة

و هي أن تكون الكراهة منهما معا، فيقول بارأتك على كذا فأنت طالق، و لو طلّق من غير ذكر المباراة، وقع بائنا، و سلّم العوض.

أمّا لو تجرّد لفظ المباراة من الطلاق، فإنّه لا يقع إجماعا، بخلاف الخلع فإنّ فيه خلافا تقدّم.

و لو قال عوض بارأتك: فاسختك، أو أبنتك، أو غيره من الكنايات، و أتبعه بالطلاق صحّ، إذ المقتضي للفرقة الطلاق خاصّة، فإن تجرّد لم تصحّ.

و يشترط في المبارئ و المبارئة ما يشترط في المخالع و المخالعة، و يقع الطلاق بائنا كالخلع، إلّا أن ترجع المرأة في العدّة بالبذل، فيرجع ما دامت في العدّة ما لم يتزوّج برابعة أو بأختها، و بعد انقضاء العدّة لا رجوع لأحدهما.

و لا يجوز هنا أن يأخذ الزّوج أكثر ممّا أعطاها، و هل يحلّ له المثل؟

المشهور، نعم و يلوح من كلام ابن أبي عقيل [1] المنع.

ففارقت الخلع في المنع من أخذ الزائد، و في وجوب الإتباع بلفظ الطلاق، و في اشتراكهما في الكراهية. [2]


[1]. بل و غيره كالصدوق و أبيه و الشيخ في النهاية و ابن حمزة، كما في المختلف: 7/ 391؛ و لاحظ المسالك: 9/ 458، و المبسوط: 4/ 373.

[2]. تفترق المباراة عن الخلع بأمور ثلاثة مذكورة في العبارة.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست