responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 87

كذلك، بطلا، ما لم يكن الشرط من مقتضيات الخلع فيقع، مثل أن يقول: إن رجعت رجعت، أو تشترط هي الرجوع في الفدية.

و لو قال: خالعتك إن شئت لم يصحّ و لو شاءت، و كذا لو قال: إن ضمنت لي ألفا، أو إن أعطيتني، أو ما شاكله، أو متى، أو مهما، أو أيّ وقت، أو أيّ حين، كلّ ذلك باطل.

5442. السادس:

يشترط في الخلع ما يشترط في الطلاق من حضور شاهدين عدلين، و النيّة كالطلاق، و أن يقع [1] بالصّريح و غيره ممّا تقدّم، و مع صحّته يقع بائنا ما لم ترجع المرأة فيما بذلته فتثبت له الرجعة إن شاء.

و لا يقع بالمختلعة طلاق بحال و لا إيلاء و لا ظهار، و يلحق بها ذلك إذا رجعت و رجع.

الفصل الثالث: في أحكامه و لواحقه

و فيه ثمانية عشر بحثا:

5443. الأوّل:

إذا خالعها و كانت ذات عدّة فرجعت في البذل في عدّتها، صحّ رجوعها، و كان له أن يرجع ما لم يكن قد تزوّج بأختها أو رابعة، فليس له الرجوع، و لا يبطل ذلك رجوعها.

و لو رجعت في العدّة، و لم يعلم الزوج حتّى خرجت العدّة، فالأقرب


[1]. في النسختين: «وقع».

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست