responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 85

الفصل الثاني: في أركانه و شرائطه

و فيه ستّة مباحث:

5437. الأوّل:

أركانه خمسة: الخالع، و المختلعة، و العوضان، و الصّيغة.

أمّا الخالع، فيشترط استقلاله بالطلاق، فلا يقع عن الصبيّ و إن كان مراهقا بإذن وليّه أو بغيره، و لا من المجنون، و لا من المكره، و لا السكران، و لا الغضبان غضبا يرفع القصد.

و يصحّ من السفيه، لكن لا تبرأ المختلعة بتسليم العوض إليه بل إلى الوليّ.

و يصحّ من المفلّس و الذمّيّ و الحربيّ، و لو خالع وليّ الطفل بطل، لأنّه طلاق.

5438. الثاني:

يشترط في المختلعة شروط الطلاق: كونها طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع إن كان مدخولا بها غير يائسة، و لا صغيرة، و لا حبلى، و كان الزوج حاضرا معها، و إلّا فلا.

و يصحّ خلع الحامل و إن كانت حائضا، كما يصحّ طلاقها، و لو وطئ اليائسة أو الصغيرة أو الحبلى، جاز خلعها في ذلك الوقت، و يشترط كونها أهلا لالتزام المال، فلو التزمت الأمة تبعت به بعد العتق إن لم يكن بإذن المولى [1]


[1]. في «ب»: إن لم يأذن المولى.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست